Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 142

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

وقيل: تصح إمامة المرأة في التراويح، نص عليه أحمد، قال في الإنصاف: «وهو الأشهر عند المتقدمين»، وقد سبق في حاشية الكتاب الإشارة إلى أنه أحد القولين عن أبي ثور وابن جرير الطبري.

«قال في مجمع البحرين: اختاره أكثر الأصحاب، قال الزركشي: منصوص أحمد، واختيار عامة الأصحاب: يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح» (¬١).

فعلى هذه الرواية اختلف أصحاب أحمد:

فأطلق القول بالصحة أبو الخطاب، قال في الهداية: «قال أصحابنا: تصح في التراويح» (¬٢). ولم يشترط شيئًا، وهو ظاهر الرواية عن أحمد.

وقيل: تصح إن كانت قارئة، وهم أميون، جزم به بعض الحنابلة.

وقيل: تصح إن كانت أقرأ من الرجال، يعني كما يقدم من الرجال الأقرأ على القارئ، فكذلك تقدم المرأة على الرجال في التراويح إن كانت هي الأقرأ.

وقيل: تصح إذا كانت ذا رحم، جزم به في المستوعب.

وقيل: إن كانت عجوزًا.

وعلى القول بالصحة: تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة.

وعنه: يقتدون بها في القراءة، وتقتدي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم، فنابت عنهم في القراءة دون الاقتداء بها بالأفعال، وهذا ليس له نظير أن تكون الصلاة لها إمامان: إمام في القراءة، وإمام في الأفعال، وهو مروي عن قتادة أيضًا، ولا يصح عنه.

وقال في الفروع: «واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 142 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.