Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 143

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

وقيل: تصح إمامة المرأة في النافلة مطلقًا، وهذا أعم من الذي قبله؛ لدخول التراويح وغيرها، وهذا القول رواية عن أحمد (¬١)، وهو مقتضى قول من صحح إمامتها في الفرائض، وقد سبق أنه مروي عن أبي ثور والطبري (¬٢).

هذه أقول المسألة، وملخصها أربعة أقوال:

- لا تصح إمامة المرأة مطلقًا.

- تصح مطلقًا.

- تصح في التراويح فقط.

- تصح في النافلة.

دليل من قال: لا تصح إمامة المرأة للرجال مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وجه الاستدلال:

قال الشافعي: «لما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي عليها القيِّمُ قيِّمة على قيِّمِها.

ولما كانت الإمامة درجة فضل لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من جعل الله له عليها درجة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 143 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.