Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 144

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

ولذلك خص الله الرجال بالنبوة، والإمامة العظمى، وبالقضاء على الصحيح، وبالأذان، فكذلك الإمامة الصغرى.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٨٣) ما رواه البخاري من طريق الحسن،

عن أبي بكرة قال: … لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: لفظ (قوم) ولفظ (امرأة) نكرة في سياق النفي فتعم.

وقوله: (ولوا أمرهم) فأمر نكرة مضافة تعم جميع ولايات القوم، وإذا كانت ولاية المرأة سبب في عدم الفلاح، فالإمامة في الصلاة نوع من الولاية، فلا تتولاها المرأة، فالولايات كالولاية العظمى والصغرى كالصلاة والقضاء لا يصلح لها إلا أهلها من الرجال.

ويناقش:

بأن الحديث ورد في الولاية العظمى ومسؤولياتها عظيمة من الجهاد وإدارة الدولة، فلا تقاس عليها الولاية الصغرى.

ورد:

كون الحديث سيق لسبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

وأجيب:

العموم غير مراد؛ إذ لو صح ذلك لما جاز للمرأة أن تتولى بيت زوجها وأولادها.

ورد:

بأن هذا من قبيل الرعاية، وليس من قبيل الولاية، ولذلك جاء ذكر العبد مع المرأة كما في حديث ابن عمر مرفوعًا: ( .... المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 144 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.