Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 151

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

بالشذوذ هنا إما لمخالفته الإجماع، فلا يخرق الإجماع، أو من أجل مخالفة هذا القول ظواهر النصوص، أو جاء شذوذه من حيث مخالفة ما عليه عمل المسلمين، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ث-٨٠٢) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رقيصان من خشب.

[صحيح] (¬١).

وذكر في بعض متون الحنفية مرفوعًا، ولا أصل له (¬٢).

الدليل الثامن:

(ح-٣٠٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،

عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 151 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.