بالشذوذ هنا إما لمخالفته الإجماع، فلا يخرق الإجماع، أو من أجل مخالفة هذا القول ظواهر النصوص، أو جاء شذوذه من حيث مخالفة ما عليه عمل المسلمين، والله أعلم.
الدليل السابع:
(ث-٨٠٢) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:
كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رقيصان من خشب.
[صحيح] (¬١).
وذكر في بعض متون الحنفية مرفوعًا، ولا أصل له (¬٢).
الدليل الثامن:
(ح-٣٠٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الوليد ابن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر،
عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: لا خير في جماعة النساء، إلا في مسجد أو في جنازة قتيل.