Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 155

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال

رسول الله ﷺ: قدِّمي الرجالَ أمامك، وقومي مع النساء، ويصلون بصلاتك (¬١).

[لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد قال في الفروع: رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة].

وجه الاستدلال:

حملنا حديث أم ورقة على النفل، جمعًا بينه وبين النهي؛ ولأن الفرض أوسع من النفل.

قال ابن قدامة: «تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان خاصا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة» (¬٢).

ويجاب:

بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، والأصل في الأحكام عمومها لجميع المكلفين.

الراجح:

أن المرأة لا تؤم الرجال، وفي الفريضة محل اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا لم تصح في الفريضة فالأصل أن النافلة كالفريضة إلا بدليل صحيح، ولم يثبت في صحة إمامة المرأة في النافلة حديث ولا أثر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 155 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.