Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 156

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

المدخل إلى المسألة:

قال القاضي إسماعيل من المالكية: لا وجود للخنثى المشكل فلابد من علامة تزيل إشكاله، ونسب ذلك للحسن البصري، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾، فلو كان هناك ثالث لذكره والجمهور على وجوده.

الخنثى إذا لم يكن مشكلًا له حكم ما اتضح به على الصحيح.

الضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة، وإن بانت أنوثته؛ لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا.

لا تصح إمامة الخنثى المشكل إلا بامرأة على الصحيح، ويصلي الخنثى خلف الرجل، ولا يصلي خلف المرأة؛ لاحتمال كونه رجلًا.

يقف الخنثى المشكل إذا كان مأمومًا وحده خلف الرجال، وأمام النساء.

تفرد المالكية بمنع إمامة الخنثى المشكل بالنساء، قال أبو الطاهر المالكي: والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا بالنساء على المشهور.

[م-١٠١٧] اختلف في وجود الخنثى المشكل (¬١):

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 156 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.