قال القاضي إسماعيل من المالكية: لا وجود للخنثى المشكل فلابد من علامة تزيل إشكاله، ونسب ذلك للحسن البصري، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾، فلو كان هناك ثالث لذكره والجمهور على وجوده.
الخنثى إذا لم يكن مشكلًا له حكم ما اتضح به على الصحيح.
الضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة، وإن بانت أنوثته؛ لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا.
لا تصح إمامة الخنثى المشكل إلا بامرأة على الصحيح، ويصلي الخنثى خلف الرجل، ولا يصلي خلف المرأة؛ لاحتمال كونه رجلًا.
يقف الخنثى المشكل إذا كان مأمومًا وحده خلف الرجال، وأمام النساء.
تفرد المالكية بمنع إمامة الخنثى المشكل بالنساء، قال أبو الطاهر المالكي: والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا بالنساء على المشهور.