Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 157

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

ذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء إلى إمكان وجود الخنثى المشكل، ووقوعه، وعلى ذلك بنى أهل الفرائض، والفقهاء مسائل هذا الباب.

وذهب الحسن البصري من التابعين، والقاضي إسماعيل من المالكية إلى أنه لا يوجد خنثى مشكل (¬١).

قال الحسن: لم يكن الله ﷿ يضيق على عبد من عبيده حتى لا يدري أذكر هو أم أنثى.

وقال القاضي إسماعيل: لا بد له من علامة تزيل إشكاله.

وحجتهم: أن الله أخبر بقوله: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.

قال تعالى: ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

وقال تعالى: ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩].

فلو كان هناك جنس ثالث لذكره.

والصحيح أن الخنثى المشكل لا يخرج عنهما، والآية سيقت في معرض

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 157 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.