Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 158

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

الامتنان، فاقتصر فيها على الغالب، أو يقال: ترك ذكر الخنثى؛ لأنه نادر.

فالراجح أن الخنثى قد يكون مشكلًا، وقد يكون غير مشكل.

[م-١٠١٨] فإذا كان الراجح وجود الخنثى، فما حكم إمامته؟

فإن كان غير مشكل: بأن بانت ذكورته، أو أنوثته:

فقيل: يكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، ويكره كذلك اقتداء رجل بخنثى بانت ذكورته، اختاره الماوردي، واعتمده المتأخرون من الشافعية (¬١).

قال الأذرعي: «ومحل الكراهة إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية، فلو بانت أنوثته بالحمل لم يكره» (¬٢).

وإنما جازت الإمامة؛ لأن الإشكال ارتفع، وكره؛ لأنه اجتهاد غير مقطوع به، وربما نقضه بعض المجتهدين، وأعاده إلى حال الإشكال.

وقال الجمهور: له حكم ما اتضح به (¬٣)، فإن كان رجلًا صحت إمامته مطلقًا للرجال والنساء.

وإن حكم بأنه امرأة، والجماعة من الرجال لم تصح إمامته في قول الأئمة الأربعة، وهي مسألتنا السابقة، وقد بحثت ولله الحمد.

وإن اقتدى به نساء، كان حكم إمامته حكم الجماعة للنساء، والفقهاء مختلفون فيها:

فقيل: تكره تحريمًا، وتصح، وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: لا تصح مطلقًا، وهذا مذهب المالكية.

وقيل: تستحب الجماعة للنساء مطلقًا في الفرض والنفل، وهذا مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 158 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.