Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 159

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. وسبق بحثها فارجع إليها.

وإن كان الخنثى مشكلًا فهذا لا يخرج عن الأحوال التالية:

الحال الأولى: أن يصلي خنثى خلف خنثى، فلا تصح الصلاة في قول الأئمة الأربعة (¬١)؛ لجواز أن يكون الإمام امرأة، والمأموم رجلًا.

الحال الثانية: أن يصلي رجل خلف خنثى مشكل، فلا تصح إمامته في قول الأئمة الأربعة (¬٢)؛ لجواز أن يكون الخنثى امرأة، فيكون قد صلى رجل خلف امرأة، ومع الاحتمال تكون إمامته مشكوكًا فيها، والفرض لا يسقط بالشك.

الحال الثالثة: أن يصلى خنثى خلف امرأة، فلا يصح؛ لجواز أن يكون الخنثى رجلًا، فيكون قد صلى خلف امرأة (¬٣).

الحال الرابعة: أن يصلي خنثى مشكل خلف رجل، فصلاته صحيحة، لكن إن صلى وحده وقف خلف الإمام، وإن صلى مع جماعة وقف خلف صفوف الرجال وحده، وأمام صفوف النساء (¬٤).

قال الماوردي: «يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل» (¬٥).

لأنه إن قدر رجلًا أو امرأة فالصلاة خلف الرجل صحيحة.

وقال الماوردي: «لو أمَّ رجل رجلًا، وخنثى، وامرأة، وقف الرجل عن يمين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 159 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.