Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 162

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

لاحتمال أنه رجل» (¬١).

وجه القول بصحة إمامته:

لأنه إن كان رجلًا فصلاة النساء خلف الرجل جائزة، وإن كان الخنثى امرأة فصلاة النساء خلف المرأة صحيحة، بناء على استحباب الجماعة للنساء، وسبق بحث حكم الجماعة للنساء، والله أعلم.

مسألة: إذا صلى الخنثى بخنثى، أو صلى رجل خلف خنثى، أو صلى خنثى خلف امرأة وجب على المأموم الإعادة، فلو تأخر في الإعادة حتى تبين ذكورة الخنثى الإمام، أو أنوثة الخنثى المأموم، فهل تسقط الإعادة؟

في المسألة قولان في مذهب الشافعية.

الصحيح المشهور من المذهب أن الإعادة لا تسقط؛ لأمرين:

الأول: مخالفة الأمر في عقد صلاةٍ خلف من لا تصح إمامته.

الثانية: التردد في صحة الصلاة أثناء أدائها يمنع الصحة.

القول الثاني: لا تلزمهم الإعادة؛ لأنه قد تبين أنه اقتدى بمن تصح إمامته (¬٢).

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 162 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.