الحنفية فإنه يجب إعادتها وإن كانت صحيحة تعويضًا لما فات في الصلاة الأولى (¬١).
فخلصنا إلى تحرير مذهب الحنفية: بأن صلاة الخنثى المشكل بالرجال لا تصح، وصلاته بالنساء صحيحة مع الكراهة التحريمية، وتجب إعادتها عند الحنفية.
وقيل: لا تصح إمامة الخنثى المشكل للنساء، وهذا مذهب المالكية (¬٢).
جاء في الذخيرة: قال أبو الطاهر: «والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا بالنساء على المشهور» (¬٣).
وجه القول بعدم الصحة:
حكم المالكية بفساد إمامة الخنثى المشكل للنساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة، والجماعة للنساء غير مشروعة عندهم.
قال مالك: «ولا يؤم المرأة رجالًا، ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة» (¬٤).
وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة فارجع إليها.
وقيل: تصح إمامته بالنساء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٥).
جاء في التهذيب في فقه الإمام الشافعي: «إذا أم خنثى النساء، يتقدم عليهن؛