Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 161

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثالث في اشتراط تحقق الذكورة
  4. المبحث الثاني في إمامة الخنثى المشكل

الحنفية فإنه يجب إعادتها وإن كانت صحيحة تعويضًا لما فات في الصلاة الأولى (¬١).

فخلصنا إلى تحرير مذهب الحنفية: بأن صلاة الخنثى المشكل بالرجال لا تصح، وصلاته بالنساء صحيحة مع الكراهة التحريمية، وتجب إعادتها عند الحنفية.

وقيل: لا تصح إمامة الخنثى المشكل للنساء، وهذا مذهب المالكية (¬٢).

جاء في الذخيرة: قال أبو الطاهر: «والمشكل لا تصح إمامته بالرجال ولا بالنساء على المشهور» (¬٣).

وجه القول بعدم الصحة:

حكم المالكية بفساد إمامة الخنثى المشكل للنساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة، والجماعة للنساء غير مشروعة عندهم.

قال مالك: «ولا يؤم المرأة رجالًا، ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة» (¬٤).

وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة فارجع إليها.

وقيل: تصح إمامته بالنساء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٥).

جاء في التهذيب في فقه الإمام الشافعي: «إذا أم خنثى النساء، يتقدم عليهن؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 161 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.