Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 166

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الإمام بالغا

دليل من قال: لا تصح إمامته:

الدليل الأول:

(ح-٣٠٩٤) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (الإمام ضامن) أي يتحمل عن المأمومين، والصبي ليس من أهل الضمان؛ لأنه غير مكلف.

وفسر القرافي الضمان بأن تكون صلاة الإمام موافقة لصلاة المأموم.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث لا يصح من حيث الثبوت، قال أحمد: «ما أُرى لهذا الحديث أصل» (¬٣).

الوجه الثاني:

أنهم يختلفون في تفسير الضمان:

فقيل: معنى قوله: (الإمام ضامن) يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 166 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.