دليل من قال: لا تصح إمامته:
الدليل الأول:
(ح-٣٠٩٤) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (الإمام ضامن) أي يتحمل عن المأمومين، والصبي ليس من أهل الضمان؛ لأنه غير مكلف.
وفسر القرافي الضمان بأن تكون صلاة الإمام موافقة لصلاة المأموم.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث لا يصح من حيث الثبوت، قال أحمد: «ما أُرى لهذا الحديث أصل» (¬٣).
الوجه الثاني:
أنهم يختلفون في تفسير الضمان:
فقيل: معنى قوله: (الإمام ضامن) يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة