وقيل: تصح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).
قال ابن عقيل: «يخرج في صحة إمامة ابن عشر وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه» (¬٢).
وهذان قولان متقابلان.
وقيل: تصح في النافلة، ولا تصح في الفريضة، اختاره بعض الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬٣).
سبب الاختلاف:
قال النبي ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، فنهى النبي ﷺ عن الاختلاف على الإمام، فهل إذا صلى المفترض خلف الصبي الذي صلاته نفل، فهل يعد ذلك من الاختلاف على الإمام، أو لا.