Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 344

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الرابع في صفة الاستتابة

حتى يقتل، فأمر به فقتل، ثم نزل … (¬١).

فظاهر هذا الأثر، أنه قتله دون استتابة، وهو المحفوظ.

الدليل الرابع:

(ث-٨٦) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني،

عن علي، أنه أُتِيَ بمستورد العجلي، وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى، قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

(ث-٨٧) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال:

أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخلِّ عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم، فتركه، ولم يقبلها بعضهم، فقتله (¬٤).

[المحفوظ أنه منقطع] (¬٥).

ولو كان الإمهال واجبًا لذكره عمر، ولفعله ابن مسعود ﵄.

الدليل الخامس:

ولأن الإمهال يؤدي إلى زيادة تأخير الصلوات.

الدليل السادس:

القياس على الحربي، فإنه يدعى إلى الإسلام إذا كان لم يبلغه، ولا يتقدر بثلاث.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 344 (SanadKitab #30064, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.