Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 343

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الرابع في صفة الاستتابة

فإن قتل حدًّا لم يؤخر كسائر الحدود (¬١).

وإن قتل ردة، لم يمهل؛ لأن الأصل عدم الإمهال.

ولأنه لا يصح في إمهال المرتد ثلاثة أيام حديث مرفوع عن النبي ﷺ.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٥) روى البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الفاء في قوله: (فاقتلوه) للترتيب والتعقيب، ولو كان الإمهال واجبًا لذكره.

* وتعقب:

بأن العلماء مختلفون في الفاء الواقعة في جواب الشرط، هل تفيد التعقيب على قولين:

أحدهما: لا تفيده، كقوله تعالى: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾.

وكما لو قلت: إذا دخلت مكة فاشترِ لي مصحفًا، فإنه لا يقتضي التعقيب.

الدليل الثالث:

(ث-٨٣) ما رواه البخاري من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، قال:

بعث رسول الله ﷺ -أبا موسى، ومعاذ بن جبل إلى اليمن … وفيه: فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس، وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أَيُّم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يقتل، قال: إنما جيء به لذلك فانزل، قال: ما أنزل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 343 (SanadKitab #30064, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.