Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 342

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث الرابع في صفة الاستتابة

قال الشنقيطي في أضواء البيان: «والأظهر أنه يستتاب في الحال» (¬١).

وقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬٢).

وقيل: يستتاب ثلاث مرات، ولو في يوم واحد، قاله ابن القاسم في المرتد (¬٣).

وعن علي ﵁ يستتاب المرتد شهرًا (¬٤).

وقال الثوري: «يستتاب المرتد ما دمنا نرجو عوده» (¬٥).

* دليل من قال: الاستتابة في الحال:

الدليل الأول:

أن تارك الصلاة إما أن يقتل ردة، أو يقتل حدًّا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 342 (SanadKitab #30064, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.