Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 188

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الخامس في اشتراط العقل
  4. المبحث الأول في الصلاة خلف المجنون والسكران

لا تبطل بالشك.

وقيل: يعيد صلاته، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬١).

وجه القول بالإعادة: أن ذمته اشتغلت بالوجوب، ولم يتحقق ما يبرأ به، فبقي على الأصل، أو بلفظ آخر: ما وجب عليه بيقين لابد أن يخرج منه بيقين، ومع الشك في صحة إمامته لا تبرأ به ذمته.

وقيل: إن علم قبل الصلاة إفاقته، وشك في جنونه لم يعد، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه القول بعدم الإعادة:

اليقين لا يزول بالشك، فالظاهر بقاؤه على ما كان عليه، والصلاة لا تبطل بالشك، ولذلك لو علم جنونه، وشك في إفاقته أعاد؛ للعلة نفسها.

وإن أمهم، وهو يعقل، وعرض له أمر أذهب عقله في أثناء الصلاة:

فالخلاف فيها كالخلاف فيمن بطلت صلاة إمامه أثناء الصلاة.

فقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وجه القول بالبطلان:

أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في الجملة، حتى إن الإمام لو صلى، وهو محدث، فتذكر في أثناء الصلاة، فسدت صلاته وصلاة كل من صلى خلفه، ولم يستثن الحنفية إلا حالة واحدة: إذا سبقه حدث أصغر بغير اختياره، وهو يصلي، فله أن يخرج ويتوضأ، ويبني.

وقيل: يبني المأموم على ما صلى إذا خرج من إمامته مباشرة، وهو مذهب المالكية، والشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 188 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.