Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 210

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثاني في إمامة الأمي لمثله

[م-١٠٢٢] قال النووي: الخلاف المذكور في اقتداء القارئ بالأمي هو فيمن لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه، ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه. فأما إذا مضى زمن وقصر بترك التعلم، فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف (¬١).

وقد اختلف الفقهاء في إمامة الأمي بمثله:

فقيل: تصح إمامة الأمي لمثله مطلقًا سواء أمكنه الاقتداء بقارئ أم لا، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب الشافعية، والحنابلة وبه قال أشهب من المالكية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 210 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.