Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 213

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثاني في إمامة الأمي لمثله

دليل من قال: تصح إمامة الأمي لمثله:

الدليل الأول:

(ح-٣١٠٨) روى البخاري ومسلم من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة،

أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءًا … الحديث (¬١).

ورواه البخاري حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة .... الحديث (¬٢).

وهو في مسلم بلفظ: … بضعًا وعشرين درجة … الحديث (¬٣).

وجه الاستدلال:

عموم حديث: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) فكلمة (صلاة) نكرة مضافة إلى الجماعة فتعم كل جماعة، سواء أكانت الجماعة أُمِّييِّن خلف أمي، أم كانت الجماعة خلف قارئ، فمن خص فضل الجماعة بالصلاة خلف القارئ فقد خصص النص بلا مخصص، والنصوص لا يخصصها إلا نص صريح أو إجماع صحيح.

ولأن الأمي تصح صلاته لنفسه فإذا أم من هو مثله صحت إمامته، وهو خير من صلاتهما منفردين.

الدليل الثاني:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فكل مكلف لا يكون قادرًا بنفسه على القيام بالواجب فإنه يسقط عنه، ولا عبرة بالقدرة عن طريق غيره، فالمرء لا يكلف بقدرة غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 213 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.