قال ابن مفلح: «وتلزمه الصلاة خلف قارئ في وجه وفاقًا لمالك» (¬١).
وجاء في الذخيرة للقرافي: «فإن صلى وحده، وهو يجد من يأتم به، قال ابن المواز: لم تجزه، وأعادها هو ومن ائتم به، كذلك قاله ابن القاسم» (¬٢).
وقيل: يلزمه الائتمام بقارئ بشرط وجوده في المسجد ورغبتهما في الجماعة، قال القاضي أبو حازم: وهو قياس قول أبي حنيفة (¬٣).