Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 221

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثاني في إمامة الأمي لمثله

وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي، قال المرداوي: ذكره في الرعاية (¬١).

وعكس ذلك بعض الشافعية، فحمل الرملي عدم صحة اقتداء الأخرس بالأخرس على الخرس الطارئ فيهما لأنه يجب على طارئ الخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بقدر إمكانه فقد يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر من ذلك فإن كان أصليًّا فيهما صح اقتداء أحدهما بالآخر أو اختلفا صح اقتداء الأصلي بالطارئ دون عكسه، وتبعه العلامة الزيادي (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 221 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.