Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 222

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثالث في اقتداء القارئ بالأمي

الفرع الثالث في اقتداء القارئ بالأمي

المدخل إلى المسألة:

إذا كان العجز عن القراءة لا يمنع من صحة الصلاة، لم يمنع من صحة الإمامة.

كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره إلا بدليل

قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ فإذا لم يلزم الأمي أن يقرأ عن نفسه لم يلزمه أن يتحمل القراءة عن غيره.

القارئ فرضه القراءة، والأمي فرضه: التسبيح والتحميد والتكبير، فإذا أدَّى كل واحد منهما فرضه الذي عليه، فأيهما أمَّ الآخر فصلاته جائزة.

إذا صحت إمامة القاعد للقائم، والمتيمم للمتوضئ، والعاري للكاسي صحت إمامة الأمي للقارئ.

إذا صحت الصلاة خلف المحدث الذي لم يعلم حدثه إلا بعد الصلاة مع أن صلاته لم تنعقد صحت الصلاة خلف الأمي من باب أولى.

إن كان سقوط القراءة عن المأموم راجع إلى تحمل الإمام، أو بسبب سماع قراءة إمامه فالقارئ خلف الأمي يلزمه القراءة، وإن كان سقوط القراءة عن المأموم لأنها لا تجب عليه، وهو مأموم لم تجب عليه القراءة ولو كان قادرًا عليها، وقراءته أحوط.

[م-١٠٢٣] اختلف العلماء في صلاة القارئ خلف الأمي:

فقيل: صلاتهما فاسدة، القارئ والإمام، وبه قال أبو حنيفة والمالكية، وهو أشهر الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 222 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.