قال الزركشي في شرح الخرقي: «وهل تبطل صلاة الإمام والحال هذه؟ فيه احتمالان، أشهرهما البطلان» (¬١).
وقيل: صلاتهما صحيحة مطلقًا، خَرَّجه أبو إسحاق المروزي على قول الشافعي في الجديد: تلزم المأموم القراءة بكل حال، وبه قال أشهب من المالكية، وقال به بعض الحنابلة (¬٢).
واختاره المزني وابن المنذر والثوري وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وقتادة (¬٣).
قال البيهقي: وإمامة الأمي للقارئ جائزة عندنا على أحد القولين» (¬٤).
وقيل: صلاة القارئ وحده فاسدة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من