Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 224

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثالث في اقتداء القارئ بالأمي

الحنفية وهو وجه عند الحنابلة، رجحه البهوتي وبعض الحنابلة (¬١).

جاء في تصحيح الفروع: «قال ابن تميم: فلو أَمَّ أُمِّيٌّ قارئًا فقد بطلت صلاة القارئ، وفي الإمام وجهان» (¬٢).

وقيل: تنقلب صلاة القارئ نفلًا، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

فإن أمَّ الأميُّ قارئًا ومعه أمي أو جماعة من الأميين لم يختلف الحكم عن التفصيل السابق عند الجمهور.

وانفرد الحنابلة بتفصيل آخر بسبب موقفهم من المنفرد خلف الصف، فقالوا: إن أمَّ أُميٌّ أُميًّا وقارئًا، فإن كانا عن يمينه، أو كان الأميُّ عن يمنيه فقط صحت صلاة الإمام والأمي، وبطلت صلاة القارئ، وإن كانا خلفه أو القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل، وإن أم قارئًا وأميين أعاد القارئ وحده، نص عليه صاحب الإقناع (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 224 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.