Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 225

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الأول في إمامة الأمي
  5. الفرع الثالث في اقتداء القارئ بالأمي

وقال الشافعي في القديم: إن كانت الصلاة سرية جاز الاقتداء به، وإن كانت جهرية لم يجز الاقتداء به (¬١).

وهذا القول فرع عن قول الشافعي في القديم: تلزم المأموم القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية.

وقيل: تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقال إسحاق: «من قرأ خلف الأمي فصلاته جائزةٌ. ومن لم يقرأ خلفه يعيد. قيل: فإن صلى الظهر، ولم تسمع له قراءةٌ، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزةٌ ومن لم يقرأ يعيد» (¬٣).

وخلاصة الأقوال في المسألة كالتالي:

الأول: تفسد صلاة الإمام والقارئ.

الثاني: تصح صلاة الإمام والقارئ.

الثالث: تفسد صلاة القارئ وحده دون الإمام.

الرابع: تفسد في الصلاة الجهرية دوية السرية.

الخامس: إن قرأ القارئ خلف الأمي صحت صلاتهما، وإلا فسدت صلاة القارئ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 225 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.