وقال الشافعي في القديم: إن كانت الصلاة سرية جاز الاقتداء به، وإن كانت جهرية لم يجز الاقتداء به (¬١).
وهذا القول فرع عن قول الشافعي في القديم: تلزم المأموم القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية.
وقيل: تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
وقال إسحاق: «من قرأ خلف الأمي فصلاته جائزةٌ. ومن لم يقرأ خلفه يعيد. قيل: فإن صلى الظهر، ولم تسمع له قراءةٌ، ونحن لا نشك أنه لا يقرأ؟ قال: صلاة من قرأ خلفه جائزةٌ ومن لم يقرأ يعيد» (¬٣).
وخلاصة الأقوال في المسألة كالتالي:
الأول: تفسد صلاة الإمام والقارئ.
الثاني: تصح صلاة الإمام والقارئ.
الثالث: تفسد صلاة القارئ وحده دون الإمام.
الرابع: تفسد في الصلاة الجهرية دوية السرية.
الخامس: إن قرأ القارئ خلف الأمي صحت صلاتهما، وإلا فسدت صلاة القارئ.