المالكية، قال بعض الشافعية: وسائر الحروف في تكرارها بمثابة التاء والفاء في الكراهة، فتكره إمامة الوأواء، وهو الذي يكرر الواو (¬١).
وقيل: لا بأس بإمامة الفأفاء والتمتام، ولو كان ذلك في الفاتحة، وهو مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: تصح إمامته إن كان في غير الفاتحة، ومفهومه أنها في الفاتحة لا تصح،