Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 256

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السادس في اشتراط أن يكون قارئا
  4. المبحث الثاني في إمامة اللحان
  5. الفرع الثالث في إمامة الفأفاء والتمتام

وهو قول في مذهب المالكية، وحكاه قولًا من الحنابلة ابن تميم (¬١).

جاء في الإنصاف: «وحكي قول: لا تصح إمامتهم. حكاه ابن تميم» (¬٢).

وجه القول بالجواز:

لأنهم يأتون بالحروف الواجبة، وإنما تزاد حركة أو حرفًا على وجه الغلبة، ولأن تكرار الحرف بمنزلة تكرار الآية، فلا يؤثر في صحة الصلاة، أو كالذي يتكلم ناسيًا، فالقراءة صحيحة، والزائد محطوط عنه.

تعليل من قال بكراهة إمامة التمتام والفأفاء:

عللوا الكراهة بأن في قراءتهم نقصًا عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك.

ولأنهم يزيدون في الكلمة ما ليس منها. ولما فيه من التطويل على المأموم، ولنفرة الطباع من سماع كلامهم.

تعليل من قال: لا تصح إمامتهم:

استدلوا بأدلة من قال بالكراهة إلا أنهم رأوا أن هذه التعليلات تقتضي المنع.

الراجح:

القول بالكراهة قول وسط، وهذا في حال وجود إمام أكمل منهم، فإن لم يوجد فلا كراهة في إمامتهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 256 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.