[م-١٠٢٩] إذا عجز الإمام عن ركن فإن كان قوليًا فقد سبق الكلام على إمامة الأمي للقارئ، والخلاف فيه.
وإن كان العجز عن ركن فعلي: قيامٍ أو ركوعٍ أو سجود، أو قعود، فهل يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: لا يصلي القائم خلف القاعد إلا إن كان إمامه يركع ويسجد، فإن كان يومئ بهما فلا يجوز اقتداء القائم به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (¬١).
جاء في بداية المبتدئ: «ويصلي القائم خلف القاعد، ويصلي المومئ خلف مثله ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ» (¬٢).
وقيل: لا تصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود إلا لمثله، كالقاعد يقتدي بمثله، وهذا مذهب المالكية، وبه قال محمد بن الحسن، وابن عقيل من الحنابلة (¬٣).