Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 267

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

[م-١٠٢٩] إذا عجز الإمام عن ركن فإن كان قوليًا فقد سبق الكلام على إمامة الأمي للقارئ، والخلاف فيه.

وإن كان العجز عن ركن فعلي: قيامٍ أو ركوعٍ أو سجود، أو قعود، فهل يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: لا يصلي القائم خلف القاعد إلا إن كان إمامه يركع ويسجد، فإن كان يومئ بهما فلا يجوز اقتداء القائم به، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (¬١).

جاء في بداية المبتدئ: «ويصلي القائم خلف القاعد، ويصلي المومئ خلف مثله ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ» (¬٢).

وقيل: لا تصح إمامة العاجز عن القيام أو الركوع أو السجود إلا لمثله، كالقاعد يقتدي بمثله، وهذا مذهب المالكية، وبه قال محمد بن الحسن، وابن عقيل من الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 267 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.