Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 268

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

وروي عن مالك القول بالجواز إذا كان أحد المأمومين يتقدمهم مقتديًا بالقاعد واقفًا، ويأتمون هم وقوفًا بذلك القائم (¬١).

وقيل: تصح إمامة العاجز عن الركن بالقادر عليه مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬٢).

قال الشافعي: «ويصلي الإمام قاعدًا، ومن خلفه قيامًا» (¬٣).

وانفرد الحنابلة بتفصيل لهم، فقالوا: إن عجز عن الركوع أو السجود، أو القعود أو عن استقبال، أو اجتناب نجاسة، أو عاجز عن الأقوال الواجبة ونحوها فلا تصح إمامته إلا بمثله مطلقًا.

وإن عجز عن ركن القيام، فإمامته للقادر عليه تصح بشرطين:

أن يكون العاجز إمام الحي الراتب، وأن يُرْجى زوال علته، فإن لم يكن الإمام الراتب، أو كانت علته لا يرجى زوالها لم تصح إمامته إلا بمثله (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 268 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.