Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 271

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

الركن الساقط والبدل له حكم المبدل، وما سقط شرعًا لا أثر له على صلاته، فكانت صلاته كاملة لا نقص فيها.

الدليل الثالث:

القياس على منع إمامة الأمي للقارئ بجامع أن كلًا منهما قد أخل بركن.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن الأمي لا تصح إمامته للقارئ؛ لأن القارئ فرضه القراءة، والأمي فرضه: التسبيح والتحميد والتكبير، فإذا أدَّى كل واحد منهما فرضه الذي عليه، فأيهما أمَّ الآخر فصلاته جائزة.

الوجه الثاني:

لو سلمنا بأن الأمي لا تصح إمامته للقارئ، فإننا نمنع قياس الركن الفعلي على الركن القولي؛ فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فاشترط في الإمام أن يكون قارئًا، بخلاف الركن الفعلي فليس ركوع الإمام ركوع للمأموم ولا سجوده سجودًا له.

الدليل الرابع:

أن الإخلال بالركوع أو السجود أو القعود إخلال بأركان لا تسقط بالنافلة فلا يصح إمامة العاجز للقادر عليها.

ونوقش:

بأن من عجز عن ركن، فانتقل إلى بدله لا يصح أن يقال: إن هذا أخل بالركن، فكما أن من عدم الماء انتقل إلى التيمم، ولا يقال: إن هذا أخل بالطهارة، فإذا صحت إمامة المتيمم للمتوضئ صحت إمامة القاعد للقائم.

دليل من قال: لا يصلي القائم خلف القاعد إلا إن كان إمامه يركع ويسجد:

أما الدليل على صحة اقتداء القائم بالقاعد فالقياس أنه لا يجوز، تركناه استحسانًا لورود النص، فالنبي ﷺ صلى، وهو قاعد، والقوم قيام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 271 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.