Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 355

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السادس في الأثر الفقهي المترتب على الاختلاف في حكم الاستتابة

المبحث السادس في الأثر الفقهي المترتب على الاختلاف في حكم الاستتابة

المدخل إلى المسألة

* فرق بين الحكم على الفعل بأنه كفر، وبين الحكم على الفاعل بأنه كافر.

* تارك الصلاة قبل قيام الحجة مسلم ظاهرًا وباطنًا، وبعد إقامة الحجة مسلم ظاهرًا فقط، فإن مات على هذه الحال لقي ربه كافرًا.

* لا يحكم بردة تارك الصلاة إلا بعد أن يحكم به حاكم شرعي؛ لأن إهدار الدماء، وإباحة الأموال، والتفريق بين الزوجين، وغيرها من الأحكام ليست لآحاد المسلمين، ولا من سبيل المفتين؛ لأن الفتوى لا إلزام فيها.

[م-١٣٢] عرفنا كلام أهل العلم في حكم الاستتابة، وأن القائلين بالاستتابة مختلفون في حكمها، أذلك على سبيل الوجوب أم الاستحباب.

فمن قال باستحباب الاستتابة فهذا ظاهر أنه يحكم بكفره ولو لم يدع إلى فعل الصلاة، وتعرض عليه التوبة.

وأما من قال: إن الاستتابة واجبة فاختلفوا، متى يحكم بقتله، أو كفره عند من يقول بكفره؟

فقيل: يكفر بمجرد الترك، وتزول عنه عصمة الدم، ولو لم يستتب من قبل الإمام أو نائبه، ولا قود على من قتله قبل الاستتابة، إلا أنه يعزر للتعدي على حق الإمام، وهو قول إسحاق، وابن المبارك وظاهر كلام الإمام أحمد، وبه قال العمراني والقفال من الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 355 (SanadKitab #30064, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.