وبه قال الحنفية وبعض المالكية في قتل المرتد إذا قتله أحد قبل استتابته لم يقتل به (¬١).
ومذهب مالك أن دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهذا يعني: أنه لا قود بقتله (¬٢).
* واستدل أصحاب هذا القول:
الدليل الأول:
(ح-٣٣٩) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير،