Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 356

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الأول في حكم الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
  4. المبحث السادس في الأثر الفقهي المترتب على الاختلاف في حكم الاستتابة

وبه قال الحنفية وبعض المالكية في قتل المرتد إذا قتله أحد قبل استتابته لم يقتل به (¬١).

ومذهب مالك أن دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهذا يعني: أنه لا قود بقتله (¬٢).

* واستدل أصحاب هذا القول:

الدليل الأول:

(ح-٣٣٩) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 356 (SanadKitab #30064, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.