Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 285

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

وقيل: يصلون وراءه جلوسًا، فعله أربعة من أصحاب النبي ﷺ، وبه قال من التابعين جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولا يعلم في التابعين خلافه، وحماد بن زيد، وإسحاق، والأوزاعي وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وابن حبان، وابن المنذر (¬١).

وظاهره يصلون جلوسًا وجوبًا؛ لأن القيام في الصلاة واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

قال ابن تيمية: «وهو مذهب أكثر أهل الحديث» (¬٣).

وقيل: يصلون جلوسًا ندبًا إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتل، فجلس، أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 285 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.