Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 286

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان
  4. مبحث في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

ولا تتنزل هذه المسألة على المشهور من مذهب مالك فقد سبق لنا في المسألة السابقة أن الإمام مالكًا لا يرى صحة إمامة القاعد للقائم نص عليه في المدونة (¬١).

هذا إجمال الخلاف المأثور عن أئمتنا:

قيل: يصلي خلفه قائمًا.

وقيل: يصلي خلفه قاعدًا استحبابًا، وقيل: وجوبًا.

وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة بهم قاعدًا صلوا خلفه قعودًا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا فطرأ عليه عجز، فجلس، وجب على المأموم أن يصلي خلفه قائمًا.

وحيث انتهى عرض الأقوال في المسألة، فقد حان عرض الأدلة.

دليل من قال: يحب على المأموم الصلاة جالسًا:

(ح-٣١٢٩) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (¬٢).

(ح-٣١٣٠) وروى البخاري من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 286 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.