Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 336

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ

الظاهر، واختاره من المالكية محمد بن مسلمة (¬١).

وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (¬٢).

وقيل: تكره، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم، وهو مذهب مالك، وعبد الله بن الحسن (¬٣).

جاء في الموطأ: «سئل مالك عن رجل تيمم، أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟

قال: يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» (¬٤).

وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٥).

وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث بل مبيحًا للصلاة، ومع ذلك ذهبوا إلى صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 336 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.