الظاهر، واختاره من المالكية محمد بن مسلمة (¬١).
وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والزهري، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور (¬٢).
وقيل: تكره، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم، وهو مذهب مالك، وعبد الله بن الحسن (¬٣).
جاء في الموطأ: «سئل مالك عن رجل تيمم، أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟
قال: يؤمهم غيره أحب إلي. ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا» (¬٤).
وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (¬٥).
وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث بل مبيحًا للصلاة، ومع ذلك ذهبوا إلى صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ (¬٦).