Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 348

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ

فقيل: يتيمم ولا إعادة عليه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.

وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وسبق بحث المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، فارجع إليه.

فإذا كان المتيمم تجب عليه الإعادة فلا يتقدم للإمامة؛ لأن صلاته صلاة ضرورة، وإذا تيمم في السفر صحت إمامته.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦].

وجه الاستدلال:

أن الله ﷾ قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فذكر شيئين مبيحين للتيمم: أحدهما: المرض، والثاني: السفر.

وأجيب:

بأن الله ﷾ ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء، فإنَّ فَقْدَ الماء في الحضر نادر وقليل، ومثله ذكر السفر في آية الرهن، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وليس السفر بشرط للرهن، فإذا جاز الرهن في الحضر، جاز التيمم في الحضر أيضًا، وإذا أمرنا بالتيمم للصلاة في الحضر، فإما أن تكون صلاته صحيحة، فلا داعي للإعادة، وإما أن يكون تيممه باطلًا فلا داعي للصلاة، فكان منع إمامة المتيمم في الحضر مبنيًّا على قول ضعيف.

دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:

الدليل الأول:

قد يستدل له بفعل ابن مسعود مع عثمان حين أتم بمنى، فعاب ذلك عليه، ثم لما صلى خلفه صلى معه أربع ركعات، وقال: الخلف شر.

(ح-٣١٥٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعمش قال: حدثنا إبراهيم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 348 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.