Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 349

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الأول في صحة إمامة المتيمم للمتوضئ

قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول:

صلى بنا عثمان بن عفان ﵁ بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ﵁ فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ﵁ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁ بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (¬١).

ولأن ترك الصلاة خلف الأمير فيها من اختلاف الكلمة، وتفرق الصف، ولهذا ذهب عامة العلماء إلى صحة الصلاة خلف الحاكم الشرعي الفاسق الذي تؤدى إليه الطاعة، وسواء أكان فسقه بالعمل أم بالاعتقاد، والله أعلم.

الدليل الثاني:

ربما يرى الأوزاعي أن الأصل منع المتيمم من أن يكون إمامًا إلا لمثله، إلا أن إمامة عمرو بن العاص في أصحابه، وهو جنب استثني لكونه أميرًا للجند.

وسبق لنا أن الحديث قد أعله أحمد بالانقطاع، وعلى فرض صحته، فإن هذا فرد من أفراد الحكم المطلق لا يقتضي اختصاص الحكم به، بل هو دليل على الجواز المطلق، ومن أين لنا القول بأن الأصل منع إمامة المتيمم إلا لمثله، فلم يأت نص من الشارع على المنع حتى يقال: إن إمامة عمرو بن العاص ﵁ اغتفرت لكونه أميرًا، والله أعلم.

الراجح:

صحة إمامة المتيمم مطلقًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 349 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.