Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 350

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الثاني في حكم إمامة المحدث

المبحث الثاني في حكم إمامة المحدث

[م-١٠٣٢] لا يختلف المسلمون أن صلاة المحدث باطلة، من غير فرق بين كونه ناسيًا أم كونه ذاكرًا، وإنما الخلاف في صحة صلاة المأموم إذا صلى خلف الإمام المحدث، وهو على ثلاثة أقسام.

القسم الأول: أن يؤم الناس، وهو يعلم أنه محدث، فتبطل صلاة كل من صلى خلفه، وهو عالم بحدثه.

لحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وقال الطحاوي: «أجمعوا أن رجلًا لو صلى خلف جنب، وهو يعلم بذلك، أن صلاته باطلة» (¬١).

القسم الثاني: أن يؤم الناس، وهو ناس لحدثه، فيتذكر في أثناء الصلاة، فهذا على حالين:

الحال الأول: أن يخرج، ولا يتمادى، فاختلف العلماء في صحة صلاة المأموم.

فقيل: تبطل، وهو مذهب الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 350 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.