وقيل: لا تبطل صلاة المأموم، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).
الحال الثانية: أن يتمادى في صلاته خجلًا فيحرم عليه، الفعل، واختلف الناس في صحة صلاة المأموم:
فقيل: صلاتهم باطلة، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: صلاتهم صحيحة، وهو مذهب الشافعية، وبه قال أشهب وابن نافع