القسم الثالث: أن يصلي بهم ناسيًا حدثه، ولم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة:
فقيل: يعيد الإمام وحده، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
قال ابن قدامة: «إذا صلى بالجماعة محدثا، أو جنبا، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة» (¬٣).
وقال الحنفية: يعيد المأموم أيضًا؛ لبطلان صلاة الإمام، وبه قال حماد شيخ أبي حنفية، وسفيان الثوري في أشهر الروايتين عنه ورواية ضعيفة عن أحمد (¬٤).
قال ابن اللحام في القواعد: «لو صلى خلف من يظنه طاهرًا من الأحداث، فبان محدثًا،