Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 354

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الثالث إمامة من به سلس للصحيح

المبحث الثالث إمامة من به سلس للصحيح

المدخل إلى المسألة:

كل خارج لا ينقض الطهارة أثناء الوضوء وفي الصلاة، لا ينقضها خارج الصلاة.

الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا، وإذا لم يوجب الحدث الوضوء فهو باق على طهارته حكمًا، ومن بقي على طهارته صحت إمامته.

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل.

الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها فالأصل أنه يعفى عنها في حق غيره؛ لأن ذلك فرع عنه.

إذا صحت إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، مع فوات الركن، صحت إمامة من به حدث دائم من باب أولى؛ لأن الركن أقوى من الشرط؛ لكونه جزءًا من الماهية.

[م-١٠٣٣] تصح إمامة من به سلس البول بمثله، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا تصح، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 354 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.