واختلفوا في صلاة الصحيح خلف من به حدث دائم:
فقيل: لا يصح الاقتداء، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مقابل الأصح عند الشافعية، وظاهر كلام ابن عبد البر (¬١).
وقيل: تصح إمامته، وهو قول في مقابل المشهور عند المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية (¬٢).
وهذان قولان متقابلان.
قال النووي: «والأصح صحة قدوة السليم بالسلس» (¬٣).
وقيل: تكره إمامته، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٤).
دليل من قال: تصح إمامة من به حدث دائم بمثله:
قياسًا على صحة إمامة الأمي والعاجز عن القيام إذا أمَّ مثله، وهذا في معناهما؛