Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 355

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط الثامن في اشتراط أن يكون الإمام متطهرا
  4. المبحث الثالث إمامة من به سلس للصحيح

واختلفوا في صلاة الصحيح خلف من به حدث دائم:

فقيل: لا يصح الاقتداء، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مقابل الأصح عند الشافعية، وظاهر كلام ابن عبد البر (¬١).

وقيل: تصح إمامته، وهو قول في مقابل المشهور عند المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، واختيار ابن تيمية (¬٢).

وهذان قولان متقابلان.

قال النووي: «والأصح صحة قدوة السليم بالسلس» (¬٣).

وقيل: تكره إمامته، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬٤).

دليل من قال: تصح إمامة من به حدث دائم بمثله:

قياسًا على صحة إمامة الأمي والعاجز عن القيام إذا أمَّ مثله، وهذا في معناهما؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 355 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.