Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 360

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط التاسع في اشتراط أن يكون الإمام مختونا

الشرط التاسع في اشتراط أن يكون الإمام مختونًا

المدخل إلى المسألة:

إمامة الأقلف تبع لصلاته، فإذا صحت صلاته صحت إمامته.

الختان ليس من شروط صحة الطهارة، فلو صلى صحت صلاته خلافًا لابن عباس.

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل.

من قال: لا تصح إمامة الأقلف اختلفوا في المانع، فقيل: تركه الختان الواجب، فعلى هذا من قال: لا يجب، أو سقط الوجوب لضرر، صحت إمامته.

وقيل: المانع احتقان القلفة بالبول النجس، فعلى هذا إذا أمكنه تطهير القلفة ارتفع المانع.

كراهة إمامة الأقلف لا تقوم على دليل شرعي؛ فالكراهة حكم شرعي لا تقوم إلا على دليل شرعي، ولا دليل على كراهة إمامته.

[م-١٠٣٤] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف، وهو من لم يختن من الذكور:

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: تصح إمامته مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، ومنصوص الإمام مالك، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 360 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.