وقيل: يكره اتخاذه إمامًا راتبًا في الفرائض والعيد، بخلاف السفر، وقيام رمضان، واعتمده خليل في مختصره (¬١).
وفي قول للحنابلة تصح إمامته في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره (¬٢).
وقيل: لا تصح إمامة الأقلف، وهو رواية عند الحنابلة، وعلى القول بأنها لا تصح، فهل تصح بمثله، وجهان، أصحهما الصحة، وقيد ذلك ابن تميم: إن لم يجب الختان (¬٣).