وأجيب:
تفرد به ابن عباس، وقد كان الإمام أحمد يحتج به، ويشدد في الختان حتى للكبير، وحتى مع الخوف على نفسه، ولما قيل له: إن النصارى تحل ذبيحتهم، وهم لا يختتنون، سهل في الأمر.
الدليل الثاني:
أن البول المحتقن في القلفة نجاسة تجب إزالتها، ولهذا كان عامة عذاب القبر من البول كما في جاء في الحديث الصحيح.
فإذا صلى كان حاملًا لنجاسة ظاهرة لا يعفى عنها، ولذلك اختتن إبراهيم ﵇ وهو ابن ثمانين سنة.
ونوقش:
بأن تطهير القلفة مختلف فيه، فهناك من يرى أنه لا يجب على الأقلف إدخال الماء داخل الجلدة، فالنجاسة في حكم الباطن معفو عنها.
وعلى القول بوجوب تطهيرها، فإن كان ممكنًا فهو جزء من الاستنجاء، وإن كان لا يمكن تطهيرها فهو معفو عنها.
الدليل الثالث:
أن الختان واجب شرعًا على الصحيح، وتركه يخل بالعدالة، والتي هي شرط