الغرض من إقامة الصلاة جماعةً اجتماعُ القلوب، وتوحيد الكلمة، والتعاون على البر والتقوى، والتآلف والتعارف، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد المتهاون.
كراهة الجماعة للإمام عامل مساعد على تفريق الجماعة.
لا تكره إمامة الرجل إذا كرهه بعض المأمومين؛ لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه.
إذا كره أكثر الجماعة إمامته لم يتقدم؛ لأن الأكثر له حكم الكل.
يجب أن تكون الكراهة لها سبب يتعلق بإمامته، وليس لمجرد التشهي.
[م-١٠٣٥] اختلف الفقهاء في حكم إمامة من يكره المصلون إمامته، وقبل الخوض في حكم المسألة نبين تحقيق المناط فيها:
الأول: ظاهر حديث (من أم قومًا وهم له كارهون) ظاهره أن يكره إمامته كل الجماعة، ويعطى الأكثر حكم الكل، فإن كرهه نصف القوم فأقل فلا بأس بإمامته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬١).