Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 368

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

المدخل إلى المسألة:

الغرض من إقامة الصلاة جماعةً اجتماعُ القلوب، وتوحيد الكلمة، والتعاون على البر والتقوى، والتآلف والتعارف، وتعليم الجاهل، والأخذ على يد المتهاون.

كراهة الجماعة للإمام عامل مساعد على تفريق الجماعة.

لا تكره إمامة الرجل إذا كرهه بعض المأمومين؛ لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه.

إذا كره أكثر الجماعة إمامته لم يتقدم؛ لأن الأكثر له حكم الكل.

يجب أن تكون الكراهة لها سبب يتعلق بإمامته، وليس لمجرد التشهي.

[م-١٠٣٥] اختلف الفقهاء في حكم إمامة من يكره المصلون إمامته، وقبل الخوض في حكم المسألة نبين تحقيق المناط فيها:

الأول: ظاهر حديث (من أم قومًا وهم له كارهون) ظاهره أن يكره إمامته كل الجماعة، ويعطى الأكثر حكم الكل، فإن كرهه نصف القوم فأقل فلا بأس بإمامته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 368 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.