قال الشافعي: «لا يخلو أحد ولي قليلًا أو كثيرًا أن يكون فيهم من يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر، لا إلى الخاص الأقل» (¬١).
جاء في سنن الترمذي: «قال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم» (¬٢).
وفي مسائل الكوسج: قلت لأحمد: الرجل يؤم قومًا، وفيهم من يكره ذلك؟
قال: إن كان رجل رجلان فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه (¬٣).
وجاء في المهذب: «إن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه» (¬٤).
وقال المالكية: إذا كره إمامته النفر اليسير كرهت إمامته لهم، وإن كرهه أكثرهم،