Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 369

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

قال الشافعي: «لا يخلو أحد ولي قليلًا أو كثيرًا أن يكون فيهم من يكرهه، وإنما النظر في هذا إلى العام الأكثر، لا إلى الخاص الأقل» (¬١).

جاء في سنن الترمذي: «قال أحمد، وإسحاق في هذا: إذا كره واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم» (¬٢).

وفي مسائل الكوسج: قلت لأحمد: الرجل يؤم قومًا، وفيهم من يكره ذلك؟

قال: إن كان رجل رجلان فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه (¬٣).

وجاء في المهذب: «إن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لأن أحدًا لا يخلو ممن يكرهه» (¬٤).

وقال المالكية: إذا كره إمامته النفر اليسير كرهت إمامته لهم، وإن كرهه أكثرهم،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 369 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.