Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 370

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

أو ذوو الفضل منهم، وإن قلوا حرم تقدمه عليهم (¬١).

قال الغزالي: «إن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين، فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين، فالنظر إليهم أولى» (¬٢).

الثاني: أن تكون الكراهة لها موجب شرعيٌّ، كالظلم، واغتصاب الإمامة وهو لا يستحقها، وسوء السيرة، وإلا فلا بأس بإمامته، نص على هذا الأئمة الأربعة (¬٣).

قال الحنفية: أن يكرهوه لفساد فيه، أو لأنهم أحق بالإمامة منه، وإن كان هو أحق بالإمامة لم يكره له إمامتهم، بل الكراهة في فعلهم؛ لأن الفاسق والجاهل يكره العالم والصالح (¬٤).

وقال النووي: «قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كوالٍ ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة، ولا يستحقها، أولا يتصون من النجاسات أو يمحو هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي» (¬٥).

وجاء في المبدع: إذا كان ذا دين وسنة، فكرهوه لذلك، فلا كراهة في حقه، بل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 370 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.