Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 371

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

يكره إن كان لخلل في دينه، أو فضله، قاله الأكثر (¬١).

قال الترمذي: «قال هنَّاد، قال جرير، قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه» (¬٢).

واعترض على هذا:

إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعًا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم؛ لأن الكراهة إذا كان مردها إلى الشرع، فهو المحَكَّم، وليس رأي الناس، فتكره إمامته حتى ولو رغب كل الناس في إمامته.

وأجيب عن هذا:

قال الشافعية: إن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا، فيعتبر قول الأكثر؛ لأنه من باب الرواية، نعم إن كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنًا أو شرب خمر كره له الإمامة، وكره لغيره الاقتداء به، ولا معنى للفرق بين الأكثر وغيره (¬٣).

وقيل: إذا كانت بينهم عداوة من جنس معاداة أهل الأهواء، والمذهب فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة ائتلاف القلوب، وهذا رأي ابن تيمية (¬٤).

واحتج بهذا بقوله ﵇: (لا تختلفوا فتختلف قلوبكم) (¬٥).

وقال: (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا) (¬٦).

وقيل: لا يتقدمهم ولو كانت الكراهة دنيوية، وهو ظاهر كلام جماعة من الحنابلة، ذكر ذلك جد ابن تيمية (¬٧)، ومال إليه شيخنا ابن عثيمين.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 371 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.