Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 16, halaman 372

  1. أحكام الإمامة
  2. الباب الأول في شروط الإمامة
  3. الشرط العاشر في اشتراط ألا تكره الجماعة إمامته

قال شيخنا: «ظاهر الحديث الكراهة مطلقًا، وهذا أصح؛ لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض؛ فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم» (¬١).

الثالث: قال إمام الحرمين: «هذه الكراهية فيمن لم يقدّمه سلطان، فإن كان منصوبًا من جهة السلطان فلا نظر إلى كراهية القوم إمامته» (¬٢).

وحكاه جماعة عن القفال من الشافعية، قال النووي: وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا فرق (¬٣).

وهذا أقوى؛ لأن ظاهر الحديث العموم، وتخصيصه بالإمام غير الراتب تخصيص للنص بلا مخصص.

بل قال النووي: «يكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلًا يكرهه أكثرهم» (¬٤).

لأن الجماعة إنما شرعت لتأليف الناس واجتماعهم على الطاعة، فإذا نصب لهم إمامًا يكرهونه كان ذلك مدعاة لترك الجماعة.

ولأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، ولا مصلحة لتعيين إمام يصلي بقوم يكرهونه، والله أعلم.

الرابع: الكراهة أهي مختصة بالإمام أم هي تشمل المأموم أيضًا.

قال المالكية: الكراهة متعلقة بهما؛ لأن من كرهت إمامته كره الائتمام به، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (¬٥).

وقال الشافعية والحنابلة: الكراهة مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين يكرهونه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 16، ص 372 (SanadKitab #30064, hlm. urut 8973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.